ملف whose.one الوثائقي · v1.0 · 2026-08-24

الصحراء الغربية — Western Sahara — Sáhara Occidental
ملف وثائقي

الأدلة الوثائقية التي يقوم عليها السردان، مع بيان مدى إتاحة كل أصل. وشيء واحد مكانه أعلى الصفحة: إطار هذه الصفحة نفسه محل نزاع، ومن الجهتين معا. يرى القراء الصحراويون والمحسوبون على جبهة البوليساريو أن هذا ليس نزاعا على إقليم بل إنهاء استعمار لم يكتمل: فالصحراء الغربية مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ 1963 ولم تخرج منها قط. ويرى المغرب أنه لا توجد مسألة سند مفتوحة يُنازع فيها، وأن ما بقي هو شروط الحكم الذاتي داخل المملكة، وأن الاسم الذي تستعمله هذه الصفحة هو نفسه مقدمة الطرف الآخر: فالمسؤولون المغاربة يقولون الصحراء المغربية ويتجنبون عموما قول الصحراء الغربية، وهو تعبير يُعد استعماله في الإعلام المغربي علامة على المخالفة. الاعتراضان مسجلان هنا لا مُجاب عنهما. وكل بطاقة في السردين تحمل رد الطرف الآخر؛ أما بطاقات الأطراف الثالثة وبطاقة الأصوات الصحراوية فتذكر حدودها هي بدل ذلك. وهذه الوثيقة لا تؤيد أيا من الدعويين.

X Facebook
تصويت أي السرديتين تجدها أكثر إقناعا؟ قاعدة التسمية هذه الطبعة مكتوبة بلغة أطراف النزاع جميعا: العربية لغة المغرب، ولغة جبهة البوليساريو، ولغة الجزائر — وليست لغة أحدهم دون الآخرين، وليس في هذه المسألة سجل عربي لا يخص أحدا. والجواب ليس مزيدا من الحذر بل مزيدا من الدقة. الإقليم يسمى هنا الصحراء الغربية، وهو اسم الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي. والمصطلحان المغربيان — الإداري الأقاليم الجنوبية والسياسي الصحراء المغربية — لا يردان إلا في الاقتباس ومنسوبين إلى قائليهما؛ وتسجل هذه الصفحة كذلك أن المسؤولين المغاربة يتجنبون عموما قول الصحراء الغربية، بدل أن تعامل ذلك التجنب كأنه حياد. والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تنسب بوصفها الكيان الذي تعلنه جبهة البوليساريو: هذه الصفحة لا تمنحها صفة الدولة ولا تنزعها عنها. وكلمة احتلال لا تستعمل قط في صوت هذه الصفحة نفسها؛ إنما تقتبس، منسوبة، من قرار الجمعية العامة 34/37 ومن جبهة البوليساريو. وجبهة البوليساريو توصف بأنها طرف في النزاع لا ممثل الشعب الصحراوي، لأن ذلك الوصف محل نزاع. والبوليساريو اختصار إسباني — Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro — مركب من اسمي المقاطعتين الاستعماريتين الإسبانيتين، وهذا نفسه جزء من حجتها: أن الأمر يتعلق بشعب إقليم استعماري محدد. واللهجة الصحراوية، الحسانية، هي النصف الآخر من تلك الحجة، ومبادرة الحكم الذاتي المغربية نفسها تتعهد بـ«النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني»، فتقر بالخصوصية الثقافية وتنكر أن تكون مستلزمة لدولة منفصلة. والساتر الرملي يسمى هنا الجدار، بلا نعت. وقاعدة اقتباس تخص هذه الطبعة: نصوص الأمم المتحدة تنقل عن نسخها العربية الرسمية لا مترجمة عن الإنكليزية؛ وما أصله عربي — الخطاب الملكي ومبادرة الحكم الذاتي — يورد بنصه؛ وما أصله بالإنكليزية أو الفرنسية يترجم، بلا ادعاء أن له أصلا عربيا. ولمحكمة العدل الدولية نصان رسميان فقط، الإنكليزي والفرنسي · ترتيب القسمين السرديين التاليين يقرر عشوائيا في كل زيارة
يستند إليه المغربتستند إليه جبهة البوليساريويقرأ على وجهين متعارضين

الحالة الراهنة — في آب/أغسطس 2026 الحالة في 2026-08

سجل التغييرات

حل موعد الاستعراض الاستراتيجي للأمين العام بشأن ولاية مينورسو في المستقبل، الذي طلبه القرار 2797. ولم تستطع هذه الصفحة أن تثبت هل سُلّم وما الذي يقوله.

محادثات متابعة في واشنطن يومي 23 و24 شباط/فبراير. وتصف المواد المنشورة النتيجة بأنها غير واضحة، بلا إعلان عن نتائج رسمية أو جوهرية.

الولايات المتحدة تجمع في مدريد وفودا وزارية من الجزائر والمغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو — أول لقاء حضوري لكل أصحاب المصلحة منذ 2019، برئاسة مشتركة للمبعوث الشخصي. والمغرب يقدم مقترح حكم ذاتي منقحا وأكثر تفصيلا.

ممثل جبهة البوليساريو يرد على القرار 2797 في رسالة إلى رئيس المجلس: «وردت الإشارة إليه بوصفه ‹أساسا› لا ‹الأساس›»، و«القرار 2797 (2025) لا يعترف بأي ‹سيادة› مغربية على الصحراء الغربية المحتلة».

الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء، بعد ستة أيام من القرار 2797.

اعتماد القرار 2797 بـ11 صوتا مقابل لا شيء مع ثلاثة امتناعات. والملك محمد السادس، في اليوم نفسه: «فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده». والاقتباس من نص الخطاب الملكي بالعربية كما نشرته الصحافة المغربية.

محكمة العدل للاتحاد الأوروبي تقضي بأن اتفاقي التجارة والصيد بين الاتحاد والمغرب لم يكن يمكن تطبيقهما على الإقليم دون رضا شعب الصحراء الغربية، وأن استشارة السكان المحليين ليست ذلك الرضا.

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الإقليم.

الإعلان 10126 الصادر عن الولايات المتحدة يعترف بالسيادة المغربية على الإقليم كله؛ أُعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر ونُشر في 15 منه. وجاء إلى جانب تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.

المغرب يعود إلى الاتحاد الأفريقي بعد ثلاث وثلاثين سنة، دون أن تُطرد الجمهورية الصحراوية. وكلاهما الآن عضو.

تفكيك مخيم الاحتجاج في أكديم إزيك؛ ويتبعه نحو 3,000 اعتقال ومحاكمة خمسة وعشرين صحراويا، أمام محكمة عسكرية في البداية. وأرقام الضحايا متنازع فيها بين المصادر.

ترتيب القسمين السرديين التاليين يقرر عشوائيا في كل زيارة.

السرد المغربي 6 مصادر

دولة ما قبل استعمارية قامت على الولاء لا على الحدود، سجلت محكمة العدل الدولية روابطها بقبائل الإقليم؛ وإنهاء استعمار أنجزه 350,000 مدني أعزل لا الحرب؛ ومبادرة حكم ذاتي مطروحة منذ 2007 تعرض استفتاء بشروطها هي؛ وفي تشرين الأول/أكتوبر 2025 قرار لمجلس الأمن جعل تلك المبادرة أساس التفاوض ولم يذكر الاستفتاء ولو مرة واحدة.

المحكمة وجدت روابط ولاء بالسلطان 16 تشرين الأول/أكتوبر 1975

ذهب المغرب إلى المحكمة طوعا: هو الذي ضغط على الجمعية العامة كي تحيل السؤالين، بعد أن رفضت إسبانيا دعوته في أيلول/سبتمبر 1974 إلى عرض النزاع في دعوى قضائية. وقامت حجته على بنية الدولة المغربية ما قبل الاستعمارية — كيان سياسي أقيم، كما سجلت المحكمة عرض المغرب، «على أساس رابطة الإسلام المشتركة وعلى ولاء مختلف القبائل للسلطان بواسطة قادتها وشيوخها، لا على أساس مفهوم الأرض» — وعلى القول بأن الحكم عليه بمعايير إقليمية أوروبية إنما يطبق المقياس الخطأ.

تظهر المواد والمعلومات المقدمة إلى المحكمة وجود روابط ولاء قانونية، وقت الاستعمار الاسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تقطن إقليم الصحراء الغربية. — فتوى محكمة العدل الدولية، الفقرة قبل الأخيرة
المعنى
موقف المغرب أن المحكمة قبلت هذا التأطير إلى الحد الذي سجلته فيه، ووجدت الروابط التي سئلت عنها: فالإقليم لم يكن أرضا لا مالك لها، وقبائله لم تكن بلا رابطة.
جبهة البوليساريو ترد
جواب جبهة البوليساريو أن الجملة التي يقتبسها المغرب هي الأولى من ثلاث، وأن الثالثة هي المنطوق: فالمحكمة لم تجد «أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية». وتشير كذلك إلى كلمة بعض — فالروابط كانت ببعض القبائل لا بالإقليم — وإلى أن المحكمة خلصت إلى أنها ليست «ذات الطابع الذي يمكن أن يؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)» ولا على مبدأ تقرير المصير. والفقرة كاملة مستنسخة بتمامها في قسم الأطراف الثالثة أدناه.
الأصل منشور مقرَّر من هيئة دولية الفتوى لا تلزم أحدا؛ وقد طلبتها الجمعية العامة لا الطرفان. ولمحكمة العدل الدولية نصان رسميان فقط، الإنكليزي والفرنسي؛ والعربية المنقولة هنا هي النسخة العربية التي تنشرها الأمم المتحدة في «موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948-1991»، وهي تقدم هذه الفقرة بوصفها مؤدى الفقرة قبل الأخيرة الموجز الرسمي لمحكمة العدل الدولية (PDF)صفحة القضية في المحكمة

المسيرة الخضراء 6–10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975

بعد نشر الفتوى في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1975، أعلن الحسن الثاني في التلفزيون الرسمي مسيرة مدنية حاشدة نحو الصحراء الإسبانية. جرت من 6 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر بنحو 350,000 متطوع مدني أعزل، منهم نحو 50,000 امرأة، يرافقهم نحو 30,000 من العسكريين والدركيين. وحمل المشاركون المصاحف والأعلام المغربية. وأمر الحسن الثاني بالانسحاب في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أربعة أيام من توقيع اتفاقية مدريد. وحلت الذكرى الخمسون في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ستة أيام من القرار 2797، وهو اقتران جعله المغرب منذئذ في صلب خطابه.

المعنى
في الذاكرة الوطنية المغربية، المسيرة الخضراء فعل تأسيسي للسيادة الشعبية: إنهاء استعمار حققه مواطنون عزل لا حرب، واللحظة التي تشكلت فيها الأمة المغربية الحديثة.
جبهة البوليساريو ترد
جواب جبهة البوليساريو أن مجلس الأمن لم يعاملها فعلا مشروعا لإنهاء الاستعمار — فالقرار 380 الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 شجب المسيرة وطالب بالانسحاب — وأن مسيرة مدنيين يرافقهم جيش نحو إقليم أفتت المحكمة في وضعه قبل ثلاثة أسابيع ليست ممارسة لتقرير مصير ذلك الإقليم بل لتقرير مصير غيره. وتضيف أن السكان الذين كانت إرادتهم موضع السؤال ليسوا هم السكان الذين ساروا.
الأصل منشور موثَّق أعداد المشاركين مأخوذة من روايات الحدث لا من سجل رسمي معاصر له، وتورد هنا كما نُشرت المسيرة الخضراءصور — ويكيميديا كومنز

مبادرة الحكم الذاتي 11 نيسان/أبريل 2007 — S/2007/206

تعرض المبادرة جهة حكم ذاتي للصحراء ببرلمان خاص بها — ينتخب بعض أعضائه من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وبعضهم بالاقتراع العام المباشر، مع نسبة ملائمة من النساء — ورئيس حكومة ينتخبه ذلك البرلمان وينصبه الملك، ومحاكم جهوية تصدر أحكامها «باسم الملك». والاختصاصات المنقولة: الإدارة المحلية والشرطة المحلية والاقتصاد والميزانية والنظام الجبائي والبنى التحتية والصحة والتربية والتنمية الثقافية «بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني». أما ميادين السيادة — لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية للملك، أمير المؤمنين — فتحتفظ بها الدولة. وثلاثة التزامات تخاطب المخيمات مباشرة: عفو شامل (¶31)، وعودة سكان المخيمات إلى الوطن (¶30)، ومجلس انتقالي يدير نزع السلاح والتسريح (¶32). والفقرة 29 تتعهد بأن تتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه.

يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. ويعد هذا الاستفتاء، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقرير المصير. — الفقرة 27
المعنى
حجة المغرب أنه عرض تقرير المصير لا أنه رفضه: فالنظام يطرح على السكان في استفتاء حر، والمبادرة تقر بالخصوصية الثقافية وتنكر أن تكون مستلزمة لدولة منفصلة.
جبهة البوليساريو ترد
جواب جبهة البوليساريو أن استفتاء على شروط الحكم الذاتي ليس استفتاء على تقرير المصير، لأن النتيجة مثبتة قبل التصويت: فالسؤال الوحيد المعروض هو كيف تدار السيادة المغربية، لا ما إذا كانت تنطبق. والقرار 1541 (د-15) يعدد ثلاثة مآلات مشروعة لإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي — الاستقلال أو الارتباط الحر أو الاندماج — وترى الجبهة أن الحكم الذاتي تحت سيادة الدولة المطالبة ليس منها. وقد قدمت مقترحها هي في اليوم السابق، بورقة تصويت يظهر فيها الحكم الذاتي المغربي خيارا من ثلاثة.
الأصل منشور مؤكَّد من حكومة S/2007/206 — النص الكامل (PDF)

اعتراف الولايات المتحدة — الإعلان 10126 وُقّع في 4 كانون الأول/ديسمبر 2020

وُقّع في 4 كانون الأول/ديسمبر 2020، وأُعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر، ونُشر في السجل الاتحادي في 15 كانون الأول/ديسمبر. وألزم الإعلان الولايات المتحدة كذلك بفتح قنصلية في الداخلة. وجاء ضمن حزمة اتفاقيات أبراهام إلى جانب تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل؛ وأصدرت إسرائيل اعترافها هي في 17 تموز/يوليو 2023.

…اعتبارا من اليوم، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل إقليم الصحراء الغربية… وترى الولايات المتحدة أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق.
المعنى
موقف المغرب أن عضوا دائما في مجلس الأمن اعترف بسيادته صراحة، وأن عددا متزايدا من الدول بات يؤيد مبادرة الحكم الذاتي أساسا للتسوية.
جبهة البوليساريو ترد
جواب جبهة البوليساريو أن اعتراف دول منفردة لا يغير وضع الإقليم بموجب الميثاق: فالصحراء الغربية ما تزال في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولم يعترف أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة بسيادة مغربية عليها. وتشير أيضا إلى الصفقة — فالاعتراف كان جزءا من حزمة — وترى أن فعلا سياسيا ثنائيا لا يمكن أن يتصرف في حق وضعته المحكمة في سكان الإقليم.
الأصل منشور مؤكَّد من حكومة الاعتراف بالسيادة (الولايات المتحدة، إسرائيل) وتأييد مبادرة الحكم الذاتي أساسا للتفاوض (إسبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) موقفان مختلفان، وكثيرا ما يخلط بينهما. ونص الإعلان أصله بالإنكليزية الإعلان 10126 — السجل الاتحادي (PDF)

قرار مجلس الأمن 2797 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025

اعتُمد بـ11 صوتا مقابل لا شيء مع ثلاثة امتناعات — روسيا والصين وباكستان — في الجلسة 10030؛ ولم تشارك الجزائر. وله ست فقرات في المنطوق. والديباجة تؤكد أن «الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق»؛ والفقرة 5 من المنطوق تطلب استعراضا استراتيجيا لولاية مينورسو في المستقبل في غضون ستة أشهر. وكلمة استفتاء لا ترد في القرار في أي موضع.

يهيب بالأطراف إلى الشروع في هذه المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي تقبله الأطراف ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، ويسلم بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق… — الفقرة 3 من المنطوق
المعنى
يقرأ المغرب هذا خاتمة دبلوماسية: فللمرة الأولى منذ خمسين سنة سمى المجلس المقترح المغربي أساسا للتفاوض وصاغ المآل بلا استفتاء، فاختزل السؤال في شروط الحكم الذاتي بدل ما إذا كان ينطبق. والملك: «فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده».
جبهة البوليساريو ترد
رد ممثل جبهة البوليساريو نقطة نقطة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2025: «القرار 2797 (2025) لا يرسي ‹المقترح› أساسا وحيدا للمفاوضات. فقد وردت الإشارة إليه بوصفه ‹أساسا› لا ‹الأساس›». و: «القرار 2797 (2025) لا يعترف بأي ‹سيادة› مغربية على الصحراء الغربية المحتلة» — لأن عبارة تحت السيادة المغربية ترد في الديباجة لا في فقرة المنطوق. وتضيف الجبهة أن الغاية المسماة في الفقرة 3 من المنطوق تظل حلا «يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره».
الأصل منشور مقرَّر من هيئة دولية قول الملك منقول عن نص الخطاب الملكي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بالعربية كما نشرته الصحافة المغربية؛ والطبعة الإنكليزية تنقله عن Morocco World News، وهو منبر محسوب على الدولة المغربيةالفقرة 1 من المنطوق وحدها في القرار 2797 تستعمل فعل تقرير — فهي تقرر تمديد الولاية. والفقرة 2 تعرب عن دعمه، والفقرة 3 تهيب وتسلم، والفقرة 5 تطلب. وهل تلزم قرارات المجلس المصوغة بهذه العبارات؟ ذلك نفسه محل نزاععدم مشاركة الجزائر في التصويت منشور، لكنه لم يقابل بمحضر الجلسة الرسمي من أجل هذه الصفحة S/RES/2797 (2025) — النص الكامل (PDF، يستضيفه Global Aktion، منظمة تضامن)Security Council Report — تاريخ التفاوضرد جبهة البوليساريو، 22 كانون الأول/ديسمبر 2025 (SPS، وكالة الجبهة نفسها)

التنمية، والصحراويون داخل الإقليم 2007 – الآن

الحجة غير القانونية عند المغرب. غرب الجدار بنى موانئ في العيون والداخلة، وطرقا، ومحطات لتحلية المياه، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي؛ ومنجم بوكراع ينتج نحو ثلاثة ملايين طن من الفوسفاط الخام سنويا، أي نحو عُشر إنتاج المغرب، ينقل بحزام ناقل طوله نحو 100 كم يوصف بأنه الأطول في العالم. ويشير إلى المنتخبين الصحراويين في المؤسسات المغربية وإلى المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية دليلا على المشاركة الصحراوية.

تكفل المملكة المغربية، من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. — S/2007/206، الفقرة 4
المعنى
حجة المغرب أن الشرعية تتبع الحكم الفعلي والرضا في الممارسة: فبضع مئات الآلاف يعيشون في اقتصاد عامل غرب الجدار، بينما ظلت المخيمات خمسين سنة تعيش على المعونة الغذائية.
جبهة البوليساريو ترد
جواب جبهة البوليساريو أن التنمية في إقليم لم يحسم وضعه لا تنشئ سندا — وهي النقطة التي قررتها محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر 2024، إذ رأت أن الاستشارة «لا يمكن بالتالي أن تعادل الحصول على رضا ‹شعب› الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي» وأن أي منفعة لشعب الصحراء الغربية في الاتفاقين المعروضين عليها كانت «غائبة بشكل ظاهر». وتنازع أيضا في هوية المستفيدين: فبحسب تقدير منشور يشكل المستوطنون المغاربة أكثر من ثلثي نحو 500,000 من السكان، وهو أيضا سبب النزاع في هيئة الناخبين لأي استفتاء.
الأصل منشور مؤكَّد من حكومة S/2007/206 — النص الكامل (PDF)بوكراع

سرد جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية 6 مصادر

إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي مدرج منذ 1963 ولم يشطب قط؛ ومحكمة لم تجد أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية؛ ومستشار قانوني للأمم المتحدة خلص إلى أن تسليم 1975 لم ينقل شيئا؛ واستفتاء قبله الطرفان في 1988 ولم يُجر قط؛ وجمعية عامة وصفت الحالة بأنها احتلال ولم تلغ ذلك أبدا.

المحكمة لم تجد أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية 16 تشرين الأول/أكتوبر 1975

تستنسخ جبهة البوليساريو هذا المقطع بحرفه تقريبا في مذكراتها إلى مجلس الأمن. والتعليل المسند له في متن الفتوى قابل للاقتباس بالقدر نفسه: فقد وصلت المحكمة، بعد نظرها في البينة وفي ملاحظات الدول التي اشتركت في المداولات، إلى أنه لا الأعمال الداخلية ولا الأعمال الدولية التي استندت إليها المغرب تدل على وجود روابط قانونية للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والدولة المغربية في الفترة المعنية ولا على اعتراف دولي بتلك الروابط.

فإن المحكمة خلصت إلى أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تقيم الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني. وهكذا لم تجد المحكمة أي روابط قانونية كتلك الروابط ذات الطابع الذي يمكن أن يؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) في إنهاء استعمار الصحراء الغربية، ولاسيما تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الإقليم. — فتوى محكمة العدل الدولية، الفقرة قبل الأخيرة
المعنى
حجة جبهة البوليساريو أن المنطوق هو الجملة الثالثة لا الأولى: فأيا كانت الروابط الموجودة، لم تجد المحكمة منها ما يزيح تطبيق القرار 1514 أو مبدأ تقرير المصير.
المغرب يرد
جواب المغرب أن المحكمة سئلت سؤالين فأجابت عنهما معا: وجدت أن الإقليم لم يكن أرضا لا مالك لها وقت الاستعمار، ووجدت روابط ولاء قانونية. ويرى المغرب أن محكمة تطبق معايير إقليمية أوروبية على كيان سياسي منظم حول الولاء لا حول الحدود كانت ستنتهي حتما إلى ألا تجد سيادة إقليمية، وأن ما وجدته فعلا — الروابط المسجلة في الفقرة نفسها — هو ما يمكن أن تملكه دولة من ذلك الصنف.
الأصل منشور مقرَّر من هيئة دولية الفتوى لا تلزم أحدا؛ وقد طلبتها الجمعية العامة لا الطرفان. والاقتباس أعلاه منقول عن النسخة العربية التي تنشرها الأمم المتحدة في موجز أحكام المحكمة وفتاويها؛ أما جملة التعليل في متن الفتوى فقد أوردت هنا في المتن بصيغة الحكاية لا بين علامتي اقتباس، لأن الموجز العربي يختصرها ويسقط منها وصف الروابط بأنها روابط سيادة إقليمية، ولا نص عربي رسمي آخر لها الموجز الرسمي لمحكمة العدل الدولية (PDF)S/2007/210، حيث تقتبسه جبهة البوليساريو (PDF)

المستشار القانوني للأمم المتحدة: مدريد لم تنقل شيئا 29 كانون الثاني/يناير 2002 — S/2002/161

طلب مجلس الأمن إليه تقييم مشروعية عقود التنقيب عن النفط التي وقعها المغرب مع شركات أجنبية، فكان على المستشار القانوني هانز كوريل أن يحدد أولا وضع الإقليم. وخلص إلى أن اتفاق 1975 لم ينقل سيادة، ولم يمنح أحدا مركز الدولة القائمة بالإدارة، وأن ذلك المركز لم يكن على أي حال لإسبانيا وحدها أن تنقله من طرف واحد. أما العقود نفسها فخلص إلى أنها «لا تعتبر غير مشروعة في حد ذاتها»، لكن القيام بأنشطة أخرى دون مراعاة لمصالح شعب الصحراء الغربية ورغباته سيشكل انتهاكا للقانون الدولي. وخلاصته الثالثة هي العاملة: فنقل السلطة الإدارية في 1975 «لم يؤثر على المركز الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي».

ولكن اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الإقليم، ولم يمنح أيا من الدول الموقِّعة مركز الدولة القائمة بالإدارة — وهذا المركز ما كان لإسبانيا وحدها أن تنقله من طرف واحد. — الفقرة 6
المعنى
حجة جبهة البوليساريو أن السلسلة القانونية التي يستند إليها المغرب مكسورة عند منشئها: فمهما كان ما يديره المغرب، فهو لا يديره بمقتضى نقل للسيادة، لأنه لم تكن ثمة سيادة تُنقل.
المغرب يرد
جواب المغرب أن الرأي وجد كذلك العقود القائمة مشروعة، وأنه عالج النشاط على الموارد لا السند، وأن كوريل كان يسدي مشورة قانونية للمجلس لا يصدر قرارا ملزما لأحد. ويضيف المغرب أن إدارته للإقليم واقعة يسجلها الرأي نفسه، وأن غياب دولة قائمة بالإدارة مدرجة نتيجة للانسحاب الإسباني لا لفعل مغربي. وقد كتب كوريل نفسه علنا بعد ذلك أن رأيه أسيء تمثيله ممن يستشهدون به لتبرير استغلال الموارد — فهذه القراءة ينازع فيها صاحب الوثيقة نفسه.

الاستفتاء الذي قبله الطرفان 1988 · 1991 · 2004

قبل المغرب وجبهة البوليساريو خطة التسوية في 30 آب/أغسطس 1988، وأقرها المجلس في القرارين 658 (1990) و690 (1991). ونصت على فترة انتقالية تحضر لاستفتاء يختار فيه شعب الصحراء الغربية «بين الاستقلال والاندماج مع المغرب». وبدأت لجنة تحديد الهوية عملها في تموز/يوليو 1991، وشرعت في تحديد هوية الناخبين في آب/أغسطس 1994، وعُلّقت في أيار/مايو 1996، وفي 2004 أنهت عملها رسميا ونقلت كل الوثائق إلى جنيف.

كان الاستفتاء في الصحراء الغربية سيجري في كانون الثاني/يناير 1992. غير أنه، في ضوء خلافات جوهرية بين الطرفين، تعذر المضي وفق الجدول الزمني الأصلي، ولم يُجر الاستفتاء قط. — صفحة الخلفية على موقع مينورسو نفسه
المعنى
حجة جبهة البوليساريو أن الاستفتاء ليس مطلبها هي بل الأساس المتفق عليه الذي وقّعه الطرفان، وأن ما تغير ليس القانون بل استعداد أحد الطرفين لإجرائه.
المغرب يرد
جواب المغرب أن خطة التسوية فشلت لأنها غير قابلة للتطبيق لا لأن المغرب تراجع: فهيئة الناخبين لم يمكن الاتفاق عليها قط، إذ أحصى التعداد الإسباني لعام 1974 نحو 74,000 صحراوي بينما كان عشرات الآلاف غيرهم ممن لهم روابط قبلية بالإقليم يعيشون خارجه، وكانت الطعون في القوائم المؤقتة من الكثرة بحيث لم يُنتج أبدا سجل يمكن الدفاع عنه. ويرى المغرب أنه اقترح الحكم الذاتي في 2007 لأن مسار الاستفتاء أُعلن غير قابل للتنفيذ، وأن المجلس تجاوزه منذ ذلك الحين — فالقرار 2797 لا يذكره.
الأصل منشور موثَّق أرقام الناخبين المؤقتين والطعون التي يشيع الاستشهاد بها لم يمكن التحقق منها في مصدر أولي من أجل هذه الصفحة فلم تُذكر. وصفحة مينورسو المقتبسة أعلاه منشورة بالإنكليزية والمقتبس منها مترجم مينورسو — الخلفيةS/2007/210 (PDF)

مقترح جبهة البوليساريو نفسها 10 نيسان/أبريل 2007 — S/2007/210

قُدّم قبل الخطة المغربية بيوم واحد وعمّمته جنوب أفريقيا وثيقةً من وثائق المجلس. وقبلت جبهة البوليساريو صيغة خطة بيكر صراحة — الاختيار بين «الاستقلال والاندماج في المملكة المغربية والحكم الذاتي» — بحيث يظهر الحكم الذاتي المغربي على ورقة التصويت خيارا من ثلاثة. والضمانات المعروضة تشمل الاعتراف المتبادل بسيادة البلدين وسلامتهما الإقليمية على الحدود الموروثة، وحقوقا للسكان المغاربة المقيمين في الإقليم.

وتلتزم جبهة بوليساريو أيضا بقبول نتائج الاستفتاء مهما كانت والتفاوض بالفعل مع المملكة المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة، بشأن الضمانات التي هي مستعدة لمنحها للسكان المغاربة المقيمين في الصحراء الغربية لمدة عشر سنوات، وكذلك للمملكة المغربية في الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية إذا ما أسفر الاستفتاء لتقرير المصير عن الاستقلال. — الفقرة 8
المعنى
جواب جبهة البوليساريو على تهمة أنها لا تعرض شيئا: فقد وضعت مآل المغرب المفضل على ورقة التصويت والتزمت مسبقا بقبول نتيجة ضد نفسها.
المغرب يرد
جواب المغرب أن مقترحا يضع الاستقلال على ورقة التصويت ليس تسوية بل إعادة صياغة للمطلب، ما دام السؤال عما إذا كان للإقليم أن ينفصل هو بعينه ما لا يقبل المغرب أنه مفتوح. ويضيف أن الضمانات مشروطة بمآل يرفضه المغرب، وأن تأطير المجلس منذ 2007 هو حل سياسي مقبول من الطرفين لا اختيار بين دولتين. واعتراض المغرب الأبعد بنيويا أن جبهة البوليساريو تمثل سكانا يعيشون في مخيمات على أرض جزائرية ولا تستطيع أن تنطق باسم الأغلبية التي تعيش غرب الجدار — وأن الطرفين الحقيقيين هما المغرب والجزائر.
الأصل منشور مؤكَّد من حكومة S/2007/210 — النص الكامل (PDF)

قرار الجمعية العامة 34/37 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

أعربت الجمعية عن «الأسف العميق لتفاقم الحالة نتيجة استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية ومد نطاق هذا الاحتلال إلى الإقليم الذي انسحبت منه موريتانيا مؤخرا» وحثت المغرب «على أن تشترك في عملية السلم وتنهي احتلال إقليم الصحراء الغربية». وأكدت من جديد حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ورحبت باتفاق السلم في الجزائر الذي انسحبت به موريتانيا من النزاع وتخلت عن مطالبتها. اعتُمد بـ85 صوتا مقابل 6 مع 41 امتناعا.

المعنى
هذا عند جبهة البوليساريو توصيف الأمم المتحدة نفسها بعد روية، اعتُمد بفارق ساحق ولم يُلغ قط — وهو النص الوحيد لجهاز أممي يستعمل كلمة احتلال عن المغرب في لغة المنطوق.
المغرب يرد
جواب المغرب أن قرارات الجمعية العامة توصيات لا تلزم، وأن التصويت جرى في ذروة الحرب الباردة وذروة اصطفاف منظمة الوحدة الأفريقية في المسألة، وأن مجلس الأمن لم يتبن ذلك التوصيف في سبع وأربعين سنة، ولا في القرار 2797.
الأصل منشور موثَّق الفقرتان 5 و6 مقتبستان بتمامهما من النص العربي الرسمي للقرار A/RES/34/37 (الصفحة 3). كانت نسخة سابقة من هذه البطاقة تُغلق الاقتباس الأول عند «المغرب» فتسقط العبارة المتعلقة بالإقليم الذي انسحبت منه موريتانيا، وقد أُعيدت. أما أرقام التصويت فمأخوذة من إعادة نشر ثانوية ولم تُقابل بمحضر الجلسة الرسمي. القرار 34/37 — ملخص ونتيجة التصويتA/RES/34/37 — النص الرسمي

تندوف منذ 1976

تعمل مفوضية اللاجئين برقم 173,600 لاجئ صحراوي في مخيمات تندوف الخمسة وفي رابوني، تستضيفهم الجزائر منذ 1976؛ وتشير بيانات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن نحو 80 إلى 88 في المائة منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي أو معرضون له. وتدير المخيمات إدارتها ومدارسها ومستشفياتها، ووصفتها بعثات مستقلة لحقوق الإنسان بأنها عالية التنظيم وذات بنى حكم ديمقراطية. ودستور الجمهورية الصحراوية لعام 1999 يلتزم في نهاية المطاف بديمقراطية تعددية واقتصاد سوق وحقوق إنسان.

وإذ يلاحظ بقلق بالغ نقص التمويل اللازم للاجئين الصحراويين ويشجع بقوة الجهات المانحة على تقديم أموال إضافية، كما يكرر في الوقت نفسه طلباته لتسجيل اللاجئين — القرار 2797، الديباجة
المعنى
حجة جبهة البوليساريو أن سكانا انتظروا خمسين سنة في الصحراء تصويتا وُعدوا به، وأن حالة اللجوء نفسها نتيجة لوضع لم يحسم لا ملف إنساني منفصل.
المغرب يرد
ينازع المغرب في الرقم ويطالب منذ عقود بإحصاء تجريه مفوضية اللاجئين — وهو مطلب تحمله الآن ديباجة القرار 2797 نفسها، إذ تكرر «طلباته لتسجيل اللاجئين». ويرى المغرب أن سكانا غير مسجلين لا يمكن أن يكونوا هيئة ناخبين، وأن المعونة حُرّفت عن وجهتها، وأن مبادرته للحكم الذاتي تضمن مكانا للصحراويين «سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج».
الأصل منشور موثَّق رقم 173,600 هو رقم التخطيط لدى مفوضية اللاجئين وينازع فيه المغرب؛ ولا يوجد تسجيل متفق عليهمدى 80–88% لانعدام الأمن الغذائي منقول عن بيانات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، لكنه لم يقابل بالمصدر الأولي من أجل هذه الصفحة S/RES/2797 (2025) — النص الكامل (PDF، يستضيفه Global Aktion، منظمة تضامن)

غير مسجلين وغير مراقبين 1 مصدر

الطرفان كلاهما يتكلم باسم الصحراويين. وليس لأي من الجماعتين إحصاء متفق عليه، ولا واحدة منهما تحت رقابة مستقلة: فالبعثة الميدانية بلا ولاية في حقوق الإنسان، ولم يتفق قط على تسجيل السكان اللاجئين، والمراقبون الأجانب أُخرجوا من الإقليم مرارا.

غير مسجلين في جهة، وبلا مراقبة في الجهتين 2010 · مستمر

مينورسو هي بعثة حفظ السلام الأممية الحديثة الوحيدة بلا ولاية لرصد حقوق الإنسان — وهي نقطة تثيرها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش كل سنة عند تجديد الولاية منذ أكثر من عقد. وغرب الجدار، فُكّك مخيم الاحتجاج في أكديم إزيك في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2010، وقد بلغ نحو 5,000 شخص بمطالب تدور على التمييز والفقر وانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في 8 تشرين الثاني/نوفمبر مع نحو 3,000 اعتقال؛ وحوكم خمسة وعشرون صحراويا أمام محكمة عسكرية في 2013 وحكم عليهم بأحكام تتراوح بين خمس وعشرين وثلاثين سنة وبالمؤبد، مع ادعاءات بالتعذيب على يد أجهزة الأمن المغربية. وتُدّعى أعداد الضحايا على نحو لا يمكن التوفيق بينه: يقول المغرب إن قواته لم تستعمل أسلحة نارية وإن المحتجين استعملوا الحجارة والسكاكين وقنينات الغاز، ويحصي أحد عشر شرطيا قتيلا و159 جريحا إضافة إلى محتجين اثنين قتيلين؛ وتقول جبهة البوليساريو إن ستة وثلاثين صحراويا قُتلوا و723 جُرحوا. والمراقبون الأجانب أُخرجوا مرارا: مصور سويدي طُرد في 2010، وثلاثة برلمانيين جهويين إسبان احتُجزوا وطُردوا بلا تفسير في العام نفسه، وسبعون من العاملين الأجانب في الإغاثة طُردوا بلا محاكمة في آذار/مارس 2010، والصحفي المغربي علي المرابط غُرّم ومُنع من مزاولة الصحافة عشر سنوات في 2004 بسبب الألفاظ التي استعملها عن الصحراويين. ووثّقت منظمة العفو الدولية في آذار/مارس 2022 أن ناشطة صحراوية استُهدفت ببرنامج التجسس بيغاسوس. وشرق الجدار وفي الجزائر، لم يسجل السكان اللاجئون قط — وهو مطلب يطرحه المغرب منذ عشرين سنة وتحمله الآن ديباجة القرار 2797.

القيمة والحدود
أُدرجت هذه البطاقة لأن صفحة عن ملكية إقليم ينبغي أن تسجل أن أحدا لم يُحص أو يراقب على نحو مستقل من فيه من الناس. وحدودها، وهي تقطع في الاتجاهين: غياب المراقب يعني أن ما يعرف عن جانبي الجدار يقوم في معظمه على الطرفين وعلى منظمات المناصرة؛ والحصيلتان في أكديم إزيك لا يمكن التوفيق بينهما وتوردان هنا بوصفهما ادعاء كل طرف لا موفَّقا بينهما؛ وهذه ليست دعوى ثالثة على الإقليم، ولم يثبت هذا البحث ما إذا كان أي تيار صحراوي منظم خارج الطرفين يطرح دعوى متميزة. وقضية المرابط مكانها إلى جانب قاعدة التسمية في هذه الصفحة: صحفي مُنع من مهنته عقدا كاملا بسبب الكلمات التي استعملها عن الناس الذين يدور عليهم هذا الملف.

الوثيقة نفسها، قراءتان 3 مواضع خلاف

وثيقتان يقتبس كل طرف منهما ما يراه تبرئة له، وزوج من الوثائق قُدّم بعضه في وجه بعض. اختر قراءة وراقب حركة التظليل؛ والاختيار الأول عشوائي. وفي الموضعين الأولين لا يسيء أي طرف الاقتباس: كلاهما يقتبس جملا مختلفة من الفقرة نفسها، أو عبارات مختلفة من الجملة نفسها.

① القرار 2797 — «أساس» أم «الأساس»؟

يهيب بالأطراف إلى الشروع في هذه المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي تقبله الأطراف ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، ويسلم بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق… — الفقرة 3 من المنطوق، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025

المجلس سمى مبادرتنا. فللمرة الأولى منذ خمسين سنة صار مقترح الحكم الذاتي هو ما تنطلق منه الأطراف، ودون شروط مسبقة تعني أن جبهة البوليساريو لا يجوز لها أن تجعل الاستقلال شرطا للتحدث. والديباجة تختم الأمر: المجلس يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق. وكلمة استفتاء لا ترد في القرار في أي موضع — فقد انتهى زمن الخيارين.

اقرأ التعريف، أو غيابه. النص يقول على أساس لا على الأساس. والقرار لا يعترف بأي سيادة مغربية: تلك العبارة في الديباجة، والديباجة ليست منطوقا. وفقرة المنطوق تقول حلا نكرة من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، لا الحل. والغاية التي يسميها باقية سليمة — حل يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.

ثلاث وقائع نصية هنا قابلة للتحقق ولا ينازع فيها أي من الطرفين. «تحت السيادة المغربية» في الديباجة لا في فقرة المنطوق — فجبهة البوليساريو محقة نصيا في أن قرار المجلس لا يسمي سيادة مغربية. «حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق»، لا «الحل» — وتاريخ التفاوض يبين أن مشروع 22 تشرين الأول/أكتوبر كان يقول «الحل الأكثر قابلية للتطبيق» وأنه لُيّن. و«استفتاء» ترد صفر مرة بينما يرد «تقرير المصير» مرة واحدة، في الفقرة 3 من المنطوق — فالمغرب محق في أن تأطير الاستفتاء زال، وجبهة البوليساريو محقة في أن تقرير المصير بقي. واعتُمد القرار بـ11 صوتا مقابل لا شيء مع امتناع روسيا والصين وباكستان؛ ولم تشارك الجزائر. وملاحظتان على النص العربي: المقتبس أعلاه هو النص العربي الرسمي للقرار، ونسخ القرار بلغات الأمم المتحدة الست متساوية في الحجية. والعربية لا تملك أداة تنكير مستقلة كأداة التعريف، فما يحمل التمييز فيها هو النكرة نفسها وحرف التبعيض: على أساس بلا «ال»، وحلا من الحلول بدل الحل. ومصادر هذا الموضع: نص القرار وتاريخ التفاوض من Security Council Report موصولان في بطاقة القرار 2797؛ ورد جبهة البوليساريو على وكالتها هي، SPS، وهو مُعرَّف بذلك.

② فتوى 1975 — فقرة واحدة، ثلاث جمل

تظهر المواد والمعلومات المقدمة إلى المحكمة وجود روابط ولاء قانونية، وقت الاستعمار الاسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تقطن إقليم الصحراء الغربية. وهي بالمثل تظهر وجود حقوق، بما فيها الحقوق المتصلة بالأرض، تشكل روابط قانونية بين الكيان الموريتاني، كما تفهمه المحكمة، وإقليم الصحراء الغربية. ومن ناحية أخرى فإن المحكمة خلصت إلى أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تقيم الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني. وهكذا لم تجد المحكمة أي روابط قانونية كتلك الروابط ذات الطابع الذي يمكن أن يؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) في إنهاء استعمار الصحراء الغربية، ولاسيما تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الإقليم.

الجملة الأولى تقرير لواقعة. سُئلت المحكمة هل توجد روابط فوجدتها — روابط ولاء قانونية، سجلتها المحكمة نفسها، في فقرة تقتبسها جبهة البوليساريو أيضا. ودولة ما قبل استعمارية منظمة حول الولاء لسلطان لا حول الحدود لا تقاس بمقياس بُني للدول الإقليمية الأوروبية؛ والمحكمة سجلت تلك البنية ثم طبقت المقياس على كل حال.

الجملة الثالثة هي المنطوق. لم تجد المحكمة أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية، وقالت صراحة إنها لم تجد روابط من الطابع الذي يمكن أن يؤثر على تطبيق القرار 1514 ولا على مبدأ تقرير المصير. وانتبه إلى كلمة بعض: فالروابط كانت ببعض القبائل لا بالإقليم. ولهذا يعيد جواب المحكمة المسألة إلى السكان.

المغرب يقتبس الجملة الأولى، وجبهة البوليساريو تقتبس الثالثة، ولا أحد يسيء الاقتباس — ولهذا تُستنسخ الفقرة كاملة مرة واحدة، بلا قص، في قسم الأطراف الثالثة أدناه. وثلاثة أمور تستحق أن تحمل معها. الفتوى استشارية ولا تلزم أحدا. والتصويتان لم يكونا متقاربين: مسألة الأرض التي لا مالك لها حُسمت بالإجماع، والروابط مع المغرب بأربعة عشر صوتا مقابل صوتين. والفتوى نفسها تتضمن جملة يقتبسها المغرب ولا تقتبسها جبهة البوليساريو — أن حق تقرير المصير «يترك للجمعية العامة شيئا من السلطة التقديرية فيما يتعلق بالأشكال والإجراءات التي ينبغي تحقيقه بها» — وهي حيث تبدأ الحجة القائلة إن الحكم الذاتي يمكن أن يكون شكلا من أشكال تقرير المصير. والعربية المنقولة هنا هي نسخة الأمم المتحدة في موجز أحكام المحكمة وفتاويها؛ ولمحكمة العدل الدولية نصان رسميان فقط، الإنكليزي والفرنسي.

③ نيسان/أبريل 2007 — مقترحان بفارق يوم واحد

S/2007/206، ¶27: يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. ويعد هذا الاستفتاء […] بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقرير المصير · S/2007/210، ¶7: الاختيار بين الاستقلال والاندماج في المملكة المغربية والحكم الذاتي.

عرضنا استفتاء فرفضوه. نظام الحكم الذاتي يطرح على السكان في تصويت حر، تصفه المبادرة نفسها بأنه ممارسة لحق تقرير المصير. وما تطالب به جبهة البوليساريو ليس تصويتا بل نتيجة بعينها — وهي تطلب ورقة تصويت لم يُتفق قط على هيئة ناخبيها ولم يمكن تكوينها حين حاولت الأمم المتحدة ثلاث عشرة سنة.

وضعنا خطتكم على ورقتنا. مقترح جبهة البوليساريو يعرض ثلاثة خيارات من بينها الاندماج في المغرب، ويلتزم مسبقا بقبول ما ينتجه التصويت، مع ضمانات للمقيمين المغاربة وللمغرب نفسه في حال الاستقلال. واستفتاء سؤاله الوحيد كيف يدار الحكم الذاتي ليس اختيارا في الوضع — فالقرار 1541 (د-15) يعدد ثلاثة مآلات مشروعة لإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، والحكم الذاتي تحت سيادة الدولة المطالبة ليس منها.

الوثيقتان كلتاهما من وثائق مجلس الأمن، قُدّمتا بفارق يوم واحد — وثيقة جبهة البوليساريو في 10 نيسان/أبريل 2007 ووثيقة المغرب في 11 منه — وكلتاهما تستعمل عبارة تقرير المصير. وما يفرق بينهما هو ما يظهر على ورقة التصويت. ومشكلة هيئة الناخبين تحت ذلك حقيقية وغير محسومة في الاتجاهين: فالتعداد الإسباني لعام 1974، وهو المرجع المقصود، أحصى نحو 74,000 صحراوي، بينما يعيش اليوم غرب الجدار عدة مئات الآلاف. وجهة واحدة أفتت في من هم الشعب: محكمة العدل للاتحاد الأوروبي قضت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بأن «شعب الصحراء الغربية» يشمل الصحراويين المهجرين في الخارج. وذلك الجواب يلزم الاتحاد الأوروبي ولا يلزم غيره، لكنه الجواب القضائي الوحيد الموجود.

مواقف الأطراف الثالثة 6 مصادر

لهذا النزاع من المواد القانونية الصادرة عن أطراف ثالثة أكثر مما لأي نزاع آخر في هذا الموقع، وهي لا تشير في اتجاه واحد. محكمة عالمية لم تجد أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية؛ ومحكمة أوروبية وجدت الرضا غائبا؛ ومجلس الأمن أهاب في 2025 بالأطراف أن تتفاوض «على أساس» المقترح المغربي؛ والاتحاد الأفريقي يُجلس الطرفين عضوين فيه.

الفتوى كاملة بلا قص 16 تشرين الأول/أكتوبر 1975

تظهر المواد والمعلومات المقدمة إلى المحكمة وجود روابط ولاء قانونية، وقت الاستعمار الاسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تقطن إقليم الصحراء الغربية. وهي بالمثل تظهر وجود حقوق، بما فيها الحقوق المتصلة بالأرض، تشكل روابط قانونية بين الكيان الموريتاني، كما تفهمه المحكمة، وإقليم الصحراء الغربية. ومن ناحية أخرى فإن المحكمة خلصت إلى أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تقيم الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني. وهكذا لم تجد المحكمة أي روابط قانونية كتلك الروابط ذات الطابع الذي يمكن أن يؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) في إنهاء استعمار الصحراء الغربية، ولاسيما تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الإقليم.

الفقرة التي يقتبسها الطرفان، مستنسخة هنا مرة واحدة وبتمامها كي يرى القارئ ما ينتقيه كل منهما. وقد أجابت المحكمة أيضا عن السؤال الأول المطروح عليها: الإقليم لم يكن أرضا لا مالك لها وقت الاستعمار الإسباني — وكان ذلك الجواب بالإجماع. وفي السؤال الثاني وجدت روابط مع المغرب بأربعة عشر صوتا مقابل صوتين، وروابط مع الكيان الموريتاني بخمسة عشر مقابل واحد. وجملة أخرى من الفتوى نفسها يقتبسها المغرب ولا تقتبسها جبهة البوليساريو: أن حق تقرير المصير «يترك للجمعية العامة شيئا من السلطة التقديرية فيما يتعلق بالأشكال والإجراءات التي ينبغي تحقيقه بها». المغرب يستند إلى تلك الجملة؛ وجبهة البوليساريو تستند إلى التي قبلها.

القيمة والحدود
الوثيقة المؤسِّسة للنزاع، وسبب إمكان بناء السردين من الصفحة نفسها. وحدودها كبيرة وهي أول ما ينبغي أن يعرفه القارئ: الفتوى لا تلزم أحدا؛ وقد طلبتها الجمعية العامة لا الطرفان؛ وهي تجيب عن أسئلة تخص 1884 لا عن من ينبغي أن يحكم الإقليم الآن. تقول أي روابط كانت قائمة وقت الاستعمار، وأن أيا منها لم يزح حق السكان في أن يقرروا، وأن كيفية إعمال ذلك الحق مسألة تحتفظ فيها الجمعية بسلطة تقديرية — وهي الجملة التي بنيت عليها حجة الحكم الذاتي وسبب ألا تكون الفتوى قد حسمت شيئا في إحدى وخمسين سنة. وحد إضافي يخص هذه الطبعة وحدها: لمحكمة العدل الدولية نصان رسميان فقط، الإنكليزي والفرنسي، فلا نص عربي حجة للفتوى؛ والعربية المستنسخة هنا هي النسخة التي تنشرها الأمم المتحدة في «موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948-1991»، وهي تقدمها بوصفها مؤدى الفقرة قبل الأخيرة.
الأصل منشور مقرَّر من هيئة دولية الموجز الرسمي لمحكمة العدل الدولية (PDF)صفحة القضية في المحكمة

القرار 1514 وإطار الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 · مدرج منذ 1963

القرار 1514 (د-15)، إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، هو الصك الذي اختبرت المحكمة عليه الدعوى المغربية — ولهذا كان لعبارة أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية وزنها: فرابطة سيادة سابقة وحدها كانت تستطيع أن تزيح تطبيقه. والقرار 1541 (د-15)، المعتمد في اليوم التالي، يعدد ثلاثة مآلات مشروعة لتقرير المصير في إقليم كهذا: قيام دولة مستقلة ذات سيادة، أو الارتباط الحر بدولة مستقلة، أو الاندماج في دولة مستقلة — ويقتضي كل منها اختيارا حرا مستنيرا. والصحراء الغربية مدرجة في قائمة المادة 73 منذ 1963 وهي الإقليم الوحيد من نوعه في أفريقيا.

القيمة والحدود
الإطار الذي يجعل هذا النزاع مختلفا قانونيا عن سائر نزاعات هذا الموقع، ومصدر أحد خلافاته: فمبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدَّم مسارا رابعا، وهل يوجد مسار رابع مسألة غير محسومة. وحدوده: الإطار يقرر حقا ومجموعة مآلات لكنه لا يقدم آلية لفرض أي منها، وقرارات الجمعية العامة توصيات. والصحراء الغربية هي أيضا الإقليم الوحيد في القائمة بلا دولة قائمة بالإدارة تؤدي التزامات الإبلاغ — فقد أبلغت إسبانيا الأمين العام في 26 شباط/فبراير 1976 أنها أنهت وجودها، ولم يُدرج لها خلف.
الأصل منشور موثَّق رسالة إسبانيا المؤرخة 26 شباط/فبراير 1976 منشورة، لكنها لم تقابل بالأصل من أجل هذه الصفحة S/2002/161، في وضع الإقليم (ARSO، منبر تضامن صحراوي)

اتفاقية مدريد وما لم تفعله 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1975

ستة مبادئ وُقّعت في مدريد بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، بدأ نفاذها في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 وسُجلت في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة بالرقم 14450. تعهدت إسبانيا بإنهاء دورها دولةً قائمة بالإدارة؛ وأُنشئت إدارة مؤقتة شارك فيها المغرب وموريتانيا، بالتعاون مع الجماعة، المجلس القبلي الصحراوي الذي أنشأته إسبانيا، على أن ينتهي الوجود الإسباني في 28 شباط/فبراير 1976 على أبعد تقدير. المبدأ 3: «يُحترم رأي السكان الصحراويين المعبَّر عنه من خلال الجماعة». وكلمة السيادة لا ترد في الصك. فهو ينقل الإدارة، مؤقتا، ويعلق كل شيء على الجماعة. وخلص المستشار القانوني للأمم المتحدة في 2002 إلى أن الاتفاق لم ينقل سيادة، ولم يمنح أحدا مركز الدولة القائمة بالإدارة، ولم يؤثر على وضع الإقليم إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي.

القيمة والحدود
محور الحجة القانونية كلها، والوثيقة التي يقرأ الطرفان أثرها على وجهين متعاكسين: المغرب يعاملها نقلا مشروعا للإدارة يقوم عليه وجوده؛ وجبهة البوليساريو تعاملها صكا لم يستطع أن يتصرف في الإقليم ولم يتصرف فيه. ثم يدور كل شيء على المبدأ 3 وعلى ما فعلته الجماعة في شباط/فبراير 1976 — والروايتان لا يمكن التوفيق بينهما. يقول المغرب إن المجلس أقر الاندماج. وترى جبهة البوليساريو والأمم المتحدة تلك الجلسة غير تمثيلية وباطلة، على أساس أن أعضاء انشقوا وأن المجلس كان قد حُلّ. ولم تستطع هذه الصفحة التحقق من محاضر الجلسة في مصدر أولي، وهي تعرض الروايتين ادعاءين بدل أن تختار بينهما.

الاتحاد الأفريقي — الطرفان كلاهما عضو 1982 · 1984 · 2017

قُبلت الجمهورية الصحراوية في منظمة الوحدة الأفريقية في 1982 وشغلت مقعدها في 1984؛ وانسحب المغرب في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، وهو الدولة الوحيدة التي غادرت المنظمة يوما. وعاد في 30 كانون الثاني/يناير 2017 بعد غياب ثلاث وثلاثين سنة، دون أن تُطرد الجمهورية الصحراوية. وكلاهما اليوم عضو كامل في الهيئة نفسها ذات الخمسة والخمسين عضوا.

القيمة والحدود
المحفل الحكومي الدولي الوحيد الذي يجلس فيه الطرفان نظيرين ذوي سيادة، ولهذا هو أطرف واقعة محايدة في هذا الملف: منظمة تُجلس معا دولةً والدولةَ التي تقول إنها غير موجودة، منذ تسع سنوات. وحدوده: الاتحاد مشلول إلى حد بعيد في المسألة منذ 2017 وتجنبها تجنبا كبيرا، فلم تنتج العضوية المشتركة موقفا مشتركا. وقُرئت عودة المغرب على نطاق واسع استراتيجيةً لمنازعة مكانة الجمهورية الصحراوية من الداخل لا من الخارج.
الأصل منشور موثَّق عُثر في هذا البحث على تحليلات لعودة المغرب في 2017، لكن لم يتحقق من إتاحتها، فلم توصل هنا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

محكمة العدل للاتحاد الأوروبي — الرضا ليس المنفعة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2024

«…لا يمكن بالتالي أن تعادل الحصول على رضا ‹شعب› الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي» (§130 التجارة / §159 الصيد) · «يجب الحصول على رضا شعب الصحراء الغربية» (§132 / §161) · «أي منفعة لشعب الصحراء الغربية […] غائبة بشكل ظاهر عن الاتفاق موضع النزاع» (§158 / §186) · «المملكة المغربية، بوصفها طرفا في الاتفاق موضع النزاع، هي المستفيدة» (§159 التجارة)

أحكام الغرفة الكبرى الصادرة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2024 في قضيتي الصيد المضمومتين C-778/21 P وC-798/21 P وقضيتي التجارة C-779/21 P وC-799/21 P، مع حكم مرافق في Confédération paysanne بشأن الوسم. قضت المحكمة بأن للصحراء الغربية وضعا منفصلا متميزا بموجب المادة 73 من الميثاق؛ وأن «شعب الصحراء الغربية» بوصفه صاحب الحق يشمل الصحراويين المهجرين في الخارج؛ وأن استشارة السكان في الإقليم ليست رضا شعبه؛ وأن المنفعة في الاتفاقين المعروضين عليها كانت تعود إلى المغرب لا إلى شعب الصحراء الغربية.

القيمة والحدود
التقرير القضائي الملزم الحديث الوحيد في هذا الملف، وهو الذي يعض في الممارسة لا في المبدأ: فهو يحكم ما إذا كانت الاتفاقات الأوروبية تستطيع أن تشمل موارد الإقليم. ويمس أيضا المسألة التي قتلت الاستفتاء ولم تفت فيها جهة أخرى: من هم شعب الصحراء الغربية. وجواب المحكمة يشمل السكان المهجرين في الخارج، وهم المخيمات. وحدوده: يلزم الاتحاد الأوروبي لا العالم، ويفصل في مسألة الرضا باتفاقات الموارد لا في من له السيادة، ولا يعترف بالجمهورية الصحراوية، ولا يوجب على أي دولة أن تفعل شيئا في السند.
الأصل منشور مقرَّر من هيئة دولية المقاطع الحرفية هنا منقولة عن إعادة نشر بالإنكليزية لدى منظمة تضامن صحراوي؛ ولم تقابل بنص المحكمة نفسه من أجل هذه الصفحة. ولا نسخة عربية لأحكام محكمة الاتحاد الأوروبي، فالمقتبس هنا مترجم ما قالته المحكمة (WSRW، منظمة تضامن صحراوي)

مينورسو — بعثة استفتاء بلا استفتاء 1991 – الآن

أُنشئت بالقرار 690 في 29 نيسان/أبريل 1991 لتنفيذ خطة التسوية التي قبلها الطرفان في 1988. وولايتها الحالية رصد وقف إطلاق النار والتحقق منه، ومراقبة التطورات العسكرية، والإبلاغ عن التطورات العامة، ودعم تدابير بناء الثقة، وتنفيذ برنامج للأعمال المتعلقة بالألغام. ومقرها في العيون، داخل المنطقة التي يسيطر عليها المغرب. وأعلنت جبهة البوليساريو انتهاء وقف إطلاق النار في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، واستمرت منذئذ تبادلات منخفضة الحدة؛ ومع ذلك ما تزال ديباجة القرار 2797 تتحدث عن احترام وقف إطلاق النار. والفقرة 5 من المنطوق تطلب استعراضا استراتيجيا لولاية البعثة في المستقبل في غضون ستة أشهر.

القيمة والحدود
أوضح مقياس مفرد لموضع النزاع فعلا: بعثة سميت باسم تصويت يقول موقعها هي إنه لم يُجر قط، وعُلّبت آلة تحديد هويتها رسميا وشُحنت إلى جنيف في 2004، وهي ترصد وقف إطلاق نار أعلن أحد الطرفين انتهاءه. وثلاثة حدود يحسن ذكرها معا، لأنها تقطع في اتجاهات مختلفة. هي بعثة حفظ السلام الأممية الحديثة الوحيدة بلا ولاية لرصد حقوق الإنسان، فلا جانب من جانبي الجدار مراقب مراقبة مستقلة. ومقرها داخل الإقليم الذي يسيطر عليه أحد الطرفين، وذلك يشكل ما تستطيع الإبلاغ عنه. والمجلس لم يعترف رسميا قط بانهيار وقف إطلاق النار، وهو ما يترك المهمة المركزية للبعثة موصوفة بعبارات يرفضها أحد الطرفين.
أي السرديتين تجدها أكثر إقناعا؟
السجلات الماضية تُحفظ في الأرشيف إلى الأبد
جارٍ العدّ — تُعرض النسب عند اكتمال عدد كافٍ من الأصوات
السجل المجمّد — لا يُعدَّل أبدا ولا يُحذف

المنهج والحدود. جُمعت في 2026-08-24. سبعة تحفظات. أولا، إطار هذه الصفحة محل نزاع من الجهتين، والاعتراضان مسجلان في الأعلى بدل أن يُجاب عنهما: جهة ترى أن هذا إنهاء استعمار لم يكتمل لا نزاع، وجهة ترى أنه لا توجد مسألة سند مفتوحة وأن الاسم الذي تستعمله هذه الصفحة هو مقدمة الطرف الآخر. ثانيا، كلمة احتلال لا تستعمل قط في صوت هذه الصفحة نفسها؛ فهي لا ترد إلا مقتبسة من قرار الجمعية العامة 34/37 ومن جبهة البوليساريو، ومنسوبة. ولا توصف جبهة البوليساريو بأنها ممثل الشعب الصحراوي، وهو وصف ينازع فيه المغرب — بل توصف بأنها طرف. ثالثا، الاعتراف بالسيادة وتأييد مبادرة الحكم الذاتي أمران مختلفان، وقد فُصل بينهما هنا. رابعا، يفرَّق في كل موضع بين نص الديباجة ونص المنطوق، وكذلك بين أفعال التقرير: فالفقرة 1 وحدها من القرار 2797 تقرر شيئا. خامسا، الأرقام المتنازع فيها تعرض بوصفها متنازعا فيها لا تُحجب — فالتقسيم الترابي، وعدد الاعترافات، وحصيلتا الضحايا المتعارضتان في أكديم إزيك تُعطى كلها بمصادرها، لأن الفراغ ليس موقفا محايدا بين رقمين؛ إنه يمحو أقوى رقم لدى هذا الطرف أو ذاك بحسب أيهما كان في الزوج المتنازع فيه. سادسا، يُوسم اصطفاف المصادر: فالمنابر المحسوبة على الدولة المغربية، ووكالة أنباء جبهة البوليساريو نفسها، ومنظمات التضامن الصحراوي، تُسمى بذلك حيثما استُعملت موادها. سابعا، لا تظهر هنا خريطة واحدة لهذا الإقليم، لأنه لا توجد خريطة واحدة ليست موقفا — وما يُعرض بدلا من ذلك مقارنة، للإقليم نفسه مرسوما بحسب وجهة النظر، وصورة ثانية للجدار الرملي والمناطق على جانبيه؛ وكلاهما ملفان من ويكيميديا كومنز برخصة CC BY-SA 4.0 ويُنسبان إلى مؤلفيهما في الشروح المرافقة. واللوحات الثلاث التي تعرض ما يدعيه كل طرف مستمدة من الخطوط التي تنشرها تلك الأطراف، وتقع في كتلة هذا النزاع على الصفحة الرئيسية. والشارات تتبع الدرجتين المعرفتين في المبادئ التحريرية: الأصل منشور = صور أو نص كامل متاح للعموم؛ نسخ منشورة = الأصل مفقود أو غير متاح والنص باق بالتناقل. وحيث لم تُجلب وثيقة لهذه الصفحة أصلا، يقال ذلك في حواشي البطاقة بدل أن يعبر عنه بشارة. وبطاقات الأطراف الثالثة وبطاقة الأصوات الصحراوية تذكر حدودها بدل الرد، لأنها ليست دليل أحد الطرفين.

المبادئ التحريرية. ① تستعمل هذه الطبعة اسم الأمم المتحدة للإقليم وتقتبس مصطلحات كل طرف منسوبة إليه. ② ترتيب القسمين السرديين يقرر عشوائيا في كل زيارة. ③ كل نزاع يوسم بمن يسيطر عليه بحكم الواقع، وكل بطاقة في السردين تحمل رد الطرف الآخر.